150

سلسله متون فقهيه

سلسلة المتون الفقهية

ژانرونه

حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

وقال: على (عليه السلام) لا اقطع في الدغارة(1) المعلنة وهي الخلسة ولكن (أعزره) وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع، وليس على الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان(2).

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل، الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فاذا كان كذلك قطعت يمينه، والاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، وضيف الضيف إذا سرق قطع، لانه دخل دار الرجل بغير اذنه.

فان اتى رجل رجلا وقال: ارسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشيء، فلقى صاحبه فزعم انه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرسول انه قد ارسله إليه وقد دفعه إليه، فان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة قطع لانه قد سرق مال الرجل(3).

واعلم انه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز او خفاء.

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع، والحر إذا اقر على نفسه لم

مخ ۱۵۱