وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجربها، فقالت المرأة: استكرهنى فانه يدرء عنها الحد به، لانها قد أوقعت شبهة، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادرؤا الحدود(1) بالشبهات.
وإذا كانت تحت عبد حرة فاعتق ثم زنا، فان كان قد غشيها بعد ما اعتق رجم وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
وإذا أتى الرجل البهيمة فانه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ، وروي عليه الحد، وروى الحسن بن محبوب أنه يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد اخرى حيث لاتعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعير بها.
وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد، وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين أى حد هو: أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو اكملت جلدك مأة، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك.
فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فان كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد: وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة زنى بها حد.
وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه.
ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله: أنه إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم(2)، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمتة
مخ ۱۴۷