عشرة مساكين، فان حلفت امرأة وقالت: (كل ما املك فهو للمساكين صدقة، وعلى المشى إلى بيت الله ان تزوجت) فعليها اذا تزوجت بان تتصدق بثلث مالها.
وإن لم تتزوج فليس عليها شيء.
واعلم انه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه.
واعلم ان كفارة المينى اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار اى الثلاث فعل جاز، وان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات.
وانوالنذر على وجهين أحدهما أن يقول : يقول الرجل: (إن كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير) فهو بالخيار إن ساء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: (إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا) فهذا نذر واجب لا يسعه تركه وعليه الوفاء به فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وروى كفارة يمين(1).
فان نذر رجل ان يصوم كل سبت أو أحد أو ساير الايام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فان افطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين.
فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.
وإن نذر رجل نذرا ولم يسمى شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما.
واذا نذر يتصدق بمال كثير ولم يسمى مبلغه، فإن الكثير ثمانون دينارا (درهما) لقول الله عزوجل: ((لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا.
فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فافطر فلا كفارة عليه، إنما
مخ ۱۳۷