واذا اعطيت رجلا مالا فجحدك عليك وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ورد عليه نصف الربح، فانه تائب.
وقال النبى (صلى الله عليه وآله): من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض ومن لم يرض فليس من الله وليس لك ان تأخذ ممن حلفته شيئا، وإن جحد رجل حقك ثم وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عندك وتقول: اللهم إنى لم اخذ ما اخذت منه خيانة وظلما، ولكنى اخذته مكان حقى، فان استحلفك على ما اخذت فجائز لك ان تحلف إذا قلت: هذه الكلمة.
ولا تطالب أحدا في الحرم ولا بمكة بحقك ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون اعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالب به في الحرم، فان اتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك.
وان اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع(1) فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، الا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه فان (وإن ل) اتى رجل ارض رجل فزرعها بغير اذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لى وعلى ما انفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الارض كراء أرضه.
فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التى تجوز بين الناس. وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له فليس لك ان ترجع فيه.
وإذا مررت ببساتين فلا بأس ان تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا ولا بأس للرجل ان يأكل ويأخذ من مال ولده بغير اذنه، وليس للولد ان يأخذ من مال
مخ ۱۲۴