سلسله متون فقهيه
سلسلة المتون الفقهية
ژانرونه
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هى قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت الذي عملت محرم عليها فندمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما، وتعتد عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
ولا تنكح امرأة على عمتها، ولا على خالتها(1)، ولا على ابنة اختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على اختها من الرضاعة، ولا تزوج الخالة على ابنة اختها.
وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس(2)، فلا ينبغي لابنه الاخر أن يتزوج بهذه الجارية.
وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها ولا تحرم عليه.
وإذا أرضعت إمرأتك من لبن ولدك ولد إمرأة اخرى فهو حرام، وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها.
ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، وسئل الصادق (عليه السلام)
مخ ۱۱۰