٥٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْكتاب وَسورَة من الْقُرْآن
قَالَ وَكَانَ يقْرَأ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة من صَلَاة الْفَرِيضَة ويقرأني الرَّكْعَتَيْنِ من الْمغرب كَذَلِك بِأم الْقُرْآن وَسورَة سُورَة
٥٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَا يحتجم الْمحرم إِلَّا أَن يضْطَر إِلَى مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ
قَالَ مَالك مثل ذَلِك
1 / 76