34٤٦ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ٤٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي ﷺ فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك1 / 69کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ