26٣٤ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الْمُزَابَنَة بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا ٣٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا صدَاق وَلم يدْخل بهَا فحسبها نصف الْمهْر1 / 61کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ