14١٤ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ فرض زَكَاة الْفطر على على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير ١٥ - وَبِه أَن عبد الله بن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر إِلَى الَّذِي تجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين أَو ثَلَاثَة1 / 49کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ