996

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

في صاحب الحدِّ أنَّه لا يؤويه أحد حتى يخرج منها، فيقام عليه الحدٍّ، وليس حكمها في الحدود في الدنيا سواءٌ؛ لأنَّ الحدود لا تقام في "مكَّة" إلَّا لمن أصابهما "بمكَّة".
ولكنها في المآثم سواءٌ.
٣٢٢ - قال "أبو عبيد" في حديث النَّبيِّ ﷺ: "أنَّه كره عشر خلال فيها: تغيير الشَّيب -يعني نتفه- وعزل الماء عن محلِّه، وإفساد الصَّبِّي غير محرِّمه".

2 / 666