867

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

" أنه أمر بالتَّلحِّى، ونهى عن الاقتعاظ ".
قال "أبو عبيد": أصل هذا في لبس العمائم، وذلك أن العمامة يقال لها: المقعطة.
فإذا لاثها المعتمُّ على رأسه، ولم يجعلها تحت حنكه، قيل: اقتعطها، فهو المنهيُّ عنه.
وإذا أدارها تحت الحنك، قبل: تلحَّاها تلحِّيًا، وهو المأمور به.

2 / 537