753

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

فإذا استكمل الحول، ودخل فى الثَّانى، فهو "ابن مخاض"، والأنثى "بنت مخاض" وهى الَّتى تؤخذ فى خمس وعشرين من الإبل صدقًة عنها.
وإنَّما سمِّى ابن مخاض، لأنَّنه قد فصل عن أمِّه، ولحقت أمُّه بالمخاض، وهى الحوامل، فهى من المخاض، وإن لَّم تكن حاملًا، فلا يزال "ابن مخاض" السَّنة الثانية كلَّها.
فإذا استكملها، ودخل فى الثَّالثة فهو "ابن لبون"، والأنثى "بنت لبون".

2 / 423