585

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

وفى هذا باب من العلم، أنَّه أصل للرَّجل يحلف ليفعلنَّ كذا وكذا، ثمَّ يفعل منه شيئًا دون شيء، ليبرَّ فى يمينه، كالرَّجل يحلف ليضربنَّ مملوكه، فيضربه ضربًا دون ضرب، فيكون قد برَّ فى القليل كما يبرُّ فى الكثير.
ومنه ما قصَّ الله- تعالى- من نبإ "أيوب" [﵇] حين حلف ليضربنَّ امرأته مائًة، فأمره الله [﷿] بالضِّغث ولم يكن "أيوب"- صلَّى الله عليه- نواه حين حلف.

2 / 254