394

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

لو كان من ذاك، لقال مصروةً، وما جاز أن يقال ذلك فى البقر والغم؛ لأن الصِّرار لا يكون إلَّا للإبل.
وفى حديث آخر: "أنه نهى عن بيع المحفلَّة".
وقال: "إنها خلابةٌ".
فالمحفَّلة: هى المصرَّاة بعينها.
قال: حدَّثنا "يزيد" عن "سليمان التَّيمىِّ" عن "أبى عثمان النهدىِّ" عن "ابن مسعودٍ" قال:
"من اشترى محفَّلةً، فردها.

2 / 63