240

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

فمعنى قوله: "إن كان لا يؤمن أن يسبق، فلا بأس به": يقول: إذا كان رائعًا جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرّهنين، فهذا طيّب لا بأس به.
وإن كان بليدّا بطيئًا قد أمنا أن يسبقهما، فهذا قمار؛ لأنّهما كأنّهما لم يدخلا بينهما شيئًا، أو كأنّهما إنّما أدخلا حمارًا، أو ما أشبه ذلك ممّا لا يسبق هذا وجه الحديث.
وهو تفسير قول "جابر بن زيد".
قال: حدثنا سفيان [بن عيينة] عن عمرو قال:
قيل "لجابر بن زيد": إن أصحاب "محمد" [ﷺ]
كانوا لا يرون بالدّخيل بأسًا.
فقال: كانوا أعف من ذلك.
١١٣ - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ:

1 / 354