219

سلاح

السلاح

پوهندوی

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

وما يبين ذلك حديث "عمر" [﵀]: "إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل". قال: حدثنيه محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عطية بن قيس، عن "عمر" [﵀]. قال أبو عبيد: أراد: إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة، ولا يكون هذا إلا بعد التقاء الختانين. فهذا يبين [لك] موضع الرفغ. فمعنى الحديث المرفوع: أنه أراد أن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده، فيعلق درنه ووسخه بأصابعه، فيبقى بين الظفر والأنملة. وإنما أنكر من ذلك طول الأظفار، وترك قصها. يقول: فلولا أنكم لا تقصونها حتى تطول ما بقى الرفغ هناك. هذا وجه الحديث. وما يبين ذلك حديثه الآخر، واستيطأ الناس الوحي، فقال:

1 / 333