191

سلاح

السلاح

پوهندوی

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

وإنمّا الرّاوية: البعير الذي يستقى عليه [الماء]، وهذه هي المزادة. والسطحية نحوها أصغر منها هي من جلدين، والمزادة أكبر منها. والشعيب: نحو من المزادة. قال أبو عبيد: وأما قولها: الصابئ: فإن الصابئ عند العرب الذي قد خرج من دين إلى دين. يقال: [قد] صبأت في الدين: إذا خرجت منه، ودخلت في غيره، ولهذا كان المشركون يقولون للرجل إذا أسلّم في زمن النبيّ ﷺ: قد صبأ فلان.

1 / 305