149

سلاح

السلاح

پوهندوی

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

يقول: هي ملقوحة فيما يظهر لي صاحبها، وإنما أمها حامل، فالملقوحة هي الأجنة التي في بطونها. وأما المضامين: فما في أصلاب الفحول، [و] كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه، أو في أعوام. [قال أبو عبيد]: وأما حديثه: أنه "نهى عن حبل الحبلة". فإنه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة. قال: "حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ: نهى عن بيع حبل الحبلة". قال ابن علية: هو نتاج النتاج.

1 / 263