1461

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

وأما المرأة الراجح، فإنها التي مات عنها زوجها، فرجعت إلى أهلها.
وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفًا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء، وينقص منهم من شاء، فيجوز له ذلك. وإنما جاز هذا في الوقف خاصةٌ دون الصدقة النافذة الماضية؛ لأن حكمهما مختلفٌ. ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم.
٥٢٢ - وقال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ في العُمري [٣٤٨] والرقبى أنها لمن أعمرها، ولمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما".

4 / 19