1406

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

بالصاد يقول: قطعيه به، وكل مقطع فهو مقرصٌ، يقال للمرأة: قد قرصت العجين إذا قطعته لتبسطه.
وأما قوله: "في الشنان" فإنها الأسقية [والقرب] الخلقان، يقال للسقاء شن وللقربة شنةٌ.
وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها أشد تبريدًا.
وقوله: "بين الأذانين" يعني أذان الفجر والإقامة، فسمى الإقامة أذانًا وقد فسرنا هذا في غير هذا الموضع.
وفي هذا الحديث من الفقه أن هذا الفعل شبيهٌ بالنشرة، فجاءت فيه الرخصة عن النبي ﷺ في غير إصابة العين.

3 / 402