1326

سلاح

السلاح

ایډیټر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

خپرندوی

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

به، وكذلك كل ناهضٍ بثقلٍ وإبطاءٍ، فإنه ينوء عند نهوضه.
وقد يكون النوء السقوط.
قال "أبو عبيدٍ": ولم أسمع أن النوء السقوط إلا في هذا الموضع.
وقال الله ﷿: "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة" وقال "ذو الرمة" يذكر امرأةً بالعظم:
تنوء بأخراها فلأيًا قيامها ... وتمشي الهوينا من قريب فتبهر
وقد ذكرت العرب الأنواء في أشعارها فأكثرت حتى جاء فيه النهي عن النبي ﷺ.
٤٧٨ - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي ﷺ "أن رجلًا كان يخدمه في سفرٍ، فقال له النبي ﷺ: هل في أهلك من كاهل؟

3 / 322