٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوْقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يُنْقِصْ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ عَنْهُ، فَحَدَّثَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، يَنْطَحُهَا هَذِهِ مَرَّةً، وَهَذِهِ مَرَّةً» .
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَوَاءٌ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ، وَبَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ إِلا الرَّبِيضَيْنِ كَمَا سَمِعَ.
1 / 61