وَإِنْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا مَذْهَبَ صَحَابِيٍّ، وَقُلْنَا: "هُوَ حُجَّةٌ، يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ". وَالآخَرُ مَذْهَبَ تَابِعِيٍّ، وَقُلْنَا: "يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ مَعَ الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ: وَعَضَّدَهُ عُمُومُ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أَثَرٍ". فَأَيُّهُمَا مَذْهَبُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (١).
وَإِنْ قَدَّمْنَا الْقِيَاسَ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ نَخُصَّ (٢) بِهِ عُمُومَ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ؛ قُدِّمَ أَشْبَهُهُمَا [بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ] (٣).
* * *
(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٤٧٦، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(المسودة): ٢/ ٩٤٥، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٦٨.
(٢) في (ب): تخص.
(٣) من (أ).