فَصْلٌ
* وَإِنِ انْفَرَدَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، أَوْ (١) رُوَاتِهِ عَنْهُ بِقَوْلٍ، وَقَوِيَ دَلِيلُهُ (٢):
- فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَقَال: "يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ العَدْلِ مَقْبُولَةٌ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ عِنْدَ (٣) أَحْمَدَ، فَكَيْفَ [عَنْهُ!]، (٤)، وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ خَبِيرٌ بِمَا رَوَاهُ".
- وَخَالفَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ، [وَأَكْثر الأصْحَابِ] (٥)، لِأَنِّ نِسْبَةَ الْخَطَأَ إِلَى وَاحِدٍ أَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَالأَصْلُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ.
* * *
(١) في (ب): و.
(٢) يُنظر: (الرعاية): ١/ ٢٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٣، و(الفروع): ١/ ٤٧، و(حاشية ابن قندس): ١/ ٤٧، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٨، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٣، و(المعونة): ١١/ ٥٨٣.
(٣) من (أ) و(غ) و(ص)، وفي (ب): عن.
(٤) من (أ).
(٥) من (أ).