296

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
* الْقِسْمُ الثَّانِي:
ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ (١).
فَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لُغَوِيٌّ، أَوْ عُرْفِيٌّ؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
* * *
* الْقِسْمُ الثَّالِثُ:
الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ (٢).
* * *
* الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
مَا دَلَّ سِيَاقُ (٣) كَلَامِهِ عَلَيْهِ، وَقُوَّتُهُ، وَإِيمَاؤُهُ، وَتَنْبِيهُهُ.

(١) عبارة المؤلف في (الغاية): "ظاهر يجوز تأويله وحمله على محمل بعيد، لكنه محتمل لدليل يقتضيه يمنع من الأخذ بالظاهر".
(٢) عبارة المؤلف في (الغاية): "محتمل لمعنيين أو لمعانٍ على حد سواء أو رجحان لا عبرة به لقلة ظهوره واتجاهه".
(٣) في (ب): قياس.

1 / 318