فَصْلٌ
* وَإِذَا قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ [فَهُوَ] (١) مَذْهَبُهُ"، فَأَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فِي وَقْتَيْنِ (٢)، كَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ (٣): "أَنَّهَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ"، وَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ (٤): "لَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ":
- جَازَ نَقْلُ الْحُكْمِ وَتَخْرِيجُهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-؛ لِاتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا أَوْ تَقَارُبِهِ.
- وَالثَّانِي: الْمَنْعُ (٥).
اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (٦)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ (٧)، لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَ الإِمَامِ مَظْنُونٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ،
(١) من (ب).
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٧، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(الحاوي): ٥٢، و(المسودة): ٢/ ٩٣٩، و(الفروع): ١/ ٤٢، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٢، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧١، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٦٧، و(شرح الكوكب): ٤/ ٥٠٠.
(٣) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ٣١٤٦، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٧.
(٤) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ١٢٥٨، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٦٨.
(٥) قال المؤلف في (الغاية): "قاله أبو الخطاب والشيخ في أصوليهما، وخالفا ذلك في كتبهما الفروعية".
(٦) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٦٧.
(٧) يُنظر: (روضة الناظر): ٣/ ١٠١٢.