241

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
* وَلَا يَسُوغُ لِمُفْتٍ (١) إِذَا اسْتُفْتِيَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِجَوَابِ غَيْرِهِ بِرَدٍّ وَلَا تَخْطِئَةٍ، بَلْ يُجِيبُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ. فَقَدْ يُفْتِي أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُخَالِفُهُمْ فِيهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يَرُدُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِي مَسَائِلِ [الاجْتِهَادِ] (٢) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ (٣).

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): للمفتي. (٢) من (أ). (٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٨، و(الإحكام) للقرافي: ٢٤٨، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٤، و(منار أصول الفتوى): ٣١٣.

1 / 262