239صفت فتواصفة الفتوى والمفتي والمستفتيNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرأبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القبانيخپرندویدار الصميعي للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Fatwa•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفَصْلٌ* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣).* * *(١) من (أ).(٢) من (أ).(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٦، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١١، و(الدر النضيد): ٣٥١.1 / 260کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ