239

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَصْلٌ
* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.
وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣).
* * *

(١) من (أ).
(٢) من (أ).
(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٦، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١١، و(الدر النضيد): ٣٥١.

1 / 260