232

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
(فَصْلٌ) * إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةِ مِيرَاثٍ فِيهَا إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ، أَوْ أَعْمَامٌ أَوْ (١) وَبَنُوهُمْ؛ سَأَلَ: مِنْ أَبَوَيْنِ هُمْ؟ أَوْ مِنْ أَبٍ؟ أَوْ مِنْ أُمٍّ؟ * وإِنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةٍ عَائِلَةٍ؛ بَيَّنَ سَهْمَ [كُلِّ شَخْصٍ] (٢)، مِمَّا عَالتْ إلَيْهِ [الْمَسْأَلةُ] (٣). فَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: قَال: "لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُ عَائِلٍ"، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ. أَوْ يَقُوُل: "صَارَ ثُمُنها تُسْعًا"، كَمَا قَالهُ فِيهَا عَلِيٌّ ﵁ عَلَى الْمِنْبَرِ (٤). أَوْ يَقُولُ: "لَهَا كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا". * وَإِنْ كَانَ فِي الْمَذْكُورِينَ مَنْ لَا يَرِثُ، أَوْ يَسْقُطُ تَارَةً؛ بَيَّنَهُ. * وَإِنْ سُئِلَ عَنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، بِمَنْ تَرِثُ الْأَنْثَى مَعَ أَخِيهَا غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ؟ قَال: "لِلذَّكَرِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، وَلِلْأُنْثَى نِصْفُهُ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا [سَهْمًا] (٥) مِنَ الأْصْلِ الْمَذْكُورِ"، أَوْ (٦) نَحْوَ ذَلِكَ.

(١) في (ب): و. (٢) في (أ): الوارث. (٣) من (ب). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: ٣١٢٠٢. (٥) من (أ). (٦) في (ب): و.

1 / 253