222

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

ایډیټر

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَصْلٌ
* فَإنْ كَانَ الْمُسْتَفْتِي بَعِيدَ الْفَهْم؛ فَلْيَرْفُقْ بهِ الْمُفْتِي فِي التَّفَهُّم مِنْهُ، وَالتَّفْهِيم لَهُ.
* وَيَسْتُرْ عَلَيْهِ.
* وَيَحْسُنُ الْإِقْبَال نَحْوَهُ.
* وَيَتَأَمَّلُ وَرَقَةَ الاسْتِفْتَاءِ مِرَارًا، لَاسِيَّمَا آخِرَهَا.
* وَيَسْألُ الْمُسْتَفْتِي (١) عَنِ الْمُشْتبَهِ، وينْقُطُهُ وَيَشْكُلُهُ؛ لِمَصْلَحَتِهِ وَمَصلَحَةِ مَنْ يُفْتِي بَعْدَهُ.
* وَإِنْ رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا، أَوْ خَطَأً يُحِيلُ مَعْنًى (٢)؛ أَصْلَحَهُ؛ لَأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْوَرَقَةِ إِنَّمَا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ فِيهَا مَا يَرَى (٣)، وَهَذَا مِنْهُ.
* وَكَذَا: إِنْ رَأَى بَيَاضًا فِي [أثنَاءِ بَعْضِ الْأَسْطُرِ] (٤) أَوْ فِي آخِرِهَا؛ خَطَّ عَلَيْهِ وَشَغَلَهُ، كَمَا يَفْعَلُ الشَّاهِدُ فِي كُتُبِ (٥) الْوَثَائِقِ وَنَحْوِهَا (٦)؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا [قَصَدَ أَحَدٌ

(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): المُفتي.
(٢) من (ب) و(د)، وفي (أ): المعنى.
(٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): يراه
(٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): أثنائها أو في بعض سطورها.
(٥) من (أ) و(د)؛ وفي (ب): كتبه.
(٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): وغيرها.

1 / 243