215

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَفِيهَا (١) مَذْهَبَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا (٢) حُجَّةٌ يَجُوزُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا. وَقِيلَ: "وَإِنْ (٣) خَالفَتِ الْقِيَاسَ". - وَهَلْ [يَكُونُ تَقْلِيدًا -عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ-؟ وَالظَّاهِرُ: أَنهُ] (٤) تَقْلِيدٌ مِمَّنْ دُونَهُمْ. إِنْ قُلْنَا: "لَيْسَا بِحُجَّةٍ"؛ فَلا (٥) يُقَلِّدُونَ. وَهُوَ بَعِيدٌ. - وَللْجَاهِلِ تَقْلِيدُهُمْ بِشَرْطِهِ، كَبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ. وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي "الْمَنْخُولِ" (٦): "يَجِبُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ [﵁] (٧) ". لِقَوْلِهِ ﵇: ["اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" (٨).

(١) في (أ): ففيه. (٢) في (أ): أنه. (٣) في (أ): إذا (٤) في (ب): يجوز. (٥) في (ب): ولا. (٦) يُنظر (المنخول): ٤٨٨. (٧) من (ب). (٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٣٢٤٥، وفي (فضائل الصَّحابة) رقم: ١٩٨، والترمذي في (السُّنن) رقم: ٣٩٩١، والآجري في (الشريعة) رقم: ١٣٤١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٤٥١٦، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ١٠٠٥٦، وفي (المدخل) رقم: ٦١، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ٤٦٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم: ٢٣٠٦.

1 / 235