213

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
- وَقَوْلِهِ ﷺ (١): "لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ فِي الإْسْلامِ" (٢) رَوَاه مَالِكٌ وَغَيْرُه. - وَلَوْ جَازَ لِلْكُلِّ (٣) التَّقْلِيدُ؛ بَطَلَ (٤) الاجْتِهَادُ، وَسَقَطَ فَرْضُ التَّعَلُمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَانْدَرَسَ الْعِلْمُ. وَإِنَّمَا طَلَبُ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرُوعِيَّةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِيَكُونَ الْبَاقُونَ تَبَعًا وَمُقَلِّدِينَ لَهُ، وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ تُسْقِطِ الاجْتِهَادَ عَنِ الْكُلِّ، وَلَا أَوْجَبَتْهُ (٥) عَلَى الْكُلِّ، بَلْ عَلَى الْبَعْضِ، [وَهَذَا] (٦) هُوَ الْمُدَّعَى. * * *

(١) في (ب): ﵇. (٢) أخرجه الإمام مالك في (الموطأ) رقم: ١٤٢٩، والإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٨٦٥، والدارقطني في (السُّنن) رقم: ٣٠٧٩، وابن ماجه في (السُّنن) رقم: ٢٣٤١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٢٤٠٠، والبيهقيّ في (السُّنن الكبرى) رقم: ١١٣٨٤. (٣) في (ب): لكل. (٤) في (ب): لبطل. (٥) في (ب): أوجبت. (٦) في (أ): هذا.

1 / 233