197

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فصل
* إِذَا اقْتَصَرَ الْمُفْتِي فِي جَوَابِهِ عَلَى ذكْرِ الْخِلَافِ، وَقَال (١): "فِيهَا قول المفتى فيها قولان أو روايتان رِوَايَتَانِ" أَوْ: "قَوْلانِ" أَوْ: "وَجْهَانِ" أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ الْأَرْجَحَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُفْتِ فِيهَا بِشَيْءٍ.
* وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا؛ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذا حَصَلَ غَرَضُ السَّائِلِ مِنَ الْجَوَابِ بِنَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ.
* وَإِنْ سَأَلهُ عَنِ الْخِلَافِ؛ ذَكرَهُ، فَرُبَّمَا أَرَادَ [أَنْ] (٢) يَعْلَمَ أَنهُ [لَا إِجْمَاعَ] (٣) فِي ذَلِكَ؛ لِيُمْكِنَ تَقْلِيدُ غَيْرِ إِمَامِهِ (٤).
* * *

(١) في (ب): أو قال.
(٢) من (ب).
(٣) في (ب): الإجماع.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٣٠، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٥، و(الدر النضيد): ٣٣٨، و(منار أصول الفتوى): ٣١٥.

1 / 217