فَصْلٌ
* الفُتْيا فَرْضُ عَيْنٍ: إِذا كَانَ فِي الْبَلَدِ مُفْتٍ وَاحِدٌ.
[وَفَرْضُ] (١) كفَايَةٍ: إِذَا كَانَ فِيهِ (٢) مُفْتِيَانِ فَأَكْثَرُ، سَوَاءٌ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ هُمَا، وَسُئِلَا مَعًا أَوْ لا (٣).
والْوَرَعُ إِذًا: "التَّرْكُ لِلْخَطَرِ، وَالْخَوْفِ مَنِ التَّقْصِيرِ وَالْقُصُورِ".
* وَتَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:
* لِقَوْلهِ - تَعَالى -: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (٤) الآيَةَ.
* وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ أُفْتيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ؛ [فَإِنَّمَا إِثْمُهُ] (٥) الَّذِي أَفْتَا" (٦). رَوَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
(١) في (ب): فرض.
(٢) من (أ) و(ف)، وفي (ب): في البلد.
(٣) يُنظر: (مقدمة المجموع): ١/ ١٠١، و(الدر النضيد): ٣٢٨.
(٤) النحل: ١١٦.
(٥) من (أ) و(ف)، وفي (ب): كان أثم ذلك.
(٦) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٨٢٦٦، وابن ماجه في (السنن) رقم: ٥٣، والدارمي في (السنن) رقم: ١٦١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٣٤٩، والبيهقي في (المدخل) (٨) رقم: ٧٨٩، وفي (السنن الكبرى) رقم: ٢٠٣٢٣، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ١٠٤٤.