وهذا بناء على ما عرف في اصول الفقدان التراب خلف ضروري للماء عنده وعندنا خلف مطلق الصلوة به لا بعد دخول الوقت وليس كذلك والا ظهر أن يقال فلا يجوز الصلوة الا بتيمم في الوقت عنده قوله وهذا بناء على ما عرف بصيغة المجهول اي هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي مبنى على ما تقرر في كتب أصول الفقه قوله أن التراب خلف ضروري للماء عنده الخ اعلم أنهم اتفقوا على أن التيمم خلف ولذا شرط لجوازه العجز عن الاصل وأنما اختلفوا في امرين احدهما في الموصوف بالخلفية والثاني في كيفية وقد ذكرهما الشارح في باب المحكوم به من القسم الثاني من كتابيه التنقيح وشرحه التوضيح بقوله وكذا الطهارة والتيمم لكنه اي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص اي اذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا عن الماء مطلقا فيجوز اداء الفرائض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وعنده خلف ضروري اي
مخ ۶۷۰