لكن يحل له مس المصحف ودخول المسجد جزء من العبادة التي هي الصلوة انتهى والحاصل ان قراءة القران عبادة مقصودة وانما لا يجوز اداء المكتوبات بتيممها اذا كان للحدث لفقد الشرط الآخر وهو عدم الحل الا بالطهارة قوله لكن يحل له مس الصحف ودخول المسجد هذا عند فقد الماء او العجز عن استعماله واما عند القدرة عليه فلا يحل له مس المصحف لانه مما يشترط له الطهارة نعم يحل دخول المسجد على ان ما لا يشترط له الطهارة يطفي له التيمم مع القدرة عليه والاصل في هذا الباب تيممه صلى الله عليه وسلم لرد السلام وهو من الاذكار التي لا تشترط لها الطهارة وليست من العبادات المقصود وقد مر ذكر روايات مع مالها وما عليها وقد اخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار بسنده عن المهاجرين قنفذ انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر وبطريق اخر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي لاحد ان يذكر الله بشئ الا وهو على حال يجوز له ان يصلى عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد السلام وان كان في مصر وقالوا فيما سوى السلام مثل اهل المقالة الأولى ثم اخرج من طرق عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابي الجهم احاديث تيممه صلى الله عليه وسلم في المدينة لرد السلام وقد مرمنا ذكرها وقال فبهذه الآثار خصصنا الذي يسلم عليه وهو على غير طهرة ان تيمم ويرد السلام ليكون جوابا للسلام كما رخص قوم في التيمم للجنازة والعيدين اذا خاف فوت ذلك اذا تشوغل بطلب الماء لوضوء لوضوء الصلوة وقال بعد اخراج اثار التيمم للجنازة وقد مر ذكرها فلما كان قد رخص في التيمم في الامصار خوف فوت صلوة جنازة في صلوة العيدين لان ذلك اذا فات لم يقض قالوا فلذلك وخصنا في التيمم في الامصار لرد السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لانه اذا رد عليه في الحال الثاني لم يكن جوابا له واما ما سوى ذلك فقالوا لا بأس بذكر الله في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن الا في الجنابة والحيض فانه لا ينبغي لصاحبهما ان يقرأ القرآن ثم اخرج اثارا تدل على اباحة الأذكار في حال عدم الطهارة وحرمة قراءة القران في حال الجنازة وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى ثم اخرج عن ابن ابي داود حدثنا ابو كريب معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمر وبن حزم عن عبد الله ابن علقمة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهراق الماء انما يكلمه ولا يكلمنا ونسلو عليه فلا يرد علينا حتى نزلت يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الاية قال فاخر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المحدث والجني قبل نزول هذه الاية ان لا يتكلم ولا يرد السلام حتى نسخ الله ذلك بهذه الآية فاوجب بها طهارة على من اراد الطاهرة خاصة فثبت بذلك ان حديث ابي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة بها انتهى كلامه ملخصا قلت حاصل كلامه يرجع الى توجهين احدهما ان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم الرد السلام الوارد في حديث ابي الجهم نظير التيمم لصلوة الجنازة لكون رد السلام مما يفوت لا الى بدل كما ان صلوة الجنازة وصلوة العيدين كذلك فيجوز لها التيمم في الامصار مع القدرة على الماء ايضا وثانيهما انه منسوخ بنزول اية الوضوء وقد كان في زمان كان ذكر الله كطلقا حتى رد السلام ايضا بدون الطهارة ممنوعا واني لفي غاية العجب عن تحقيقات الطحاوي في بعض المواضع حيث يرسل الكلام من دون تامل لما يرد عليه ورودا ظاهرا فضلا عما يرد عليه بدقة النظر او لم يعلم ان دعوى كون ما في حديث ابي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس منسوخا باية الوضوء مما لا يقبله جلى النظر ايضا فضلا عن دقة النظر فان الناسخ لا بد ان يكون متاخرا عن المنسوخ وههنا الامر بالعكس قطعا وذلك لان الروايات الحديثية واقوال حملة الشريعة تطابقت على ان الوضوء مما تقدم حكمه وتاخر نزول ايته كما مر منا بحثه في صدر الكتاب وعلى ان الامر بالوضوء والتيمم نزلا معا في قصة فقد عقد عائشة وان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يعرفون التيمم قبل نزول اية المائدة فكيف يمكن ان يكون تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام المروي في حديث ابي الجهم وابن عمر وغيرهما متقدما على نزول اية اذا قمتم الى الصلوة الاية كلا والله ليست هذه القصة الا بعد ما نزلت الاية المذكورة وعرفت مشروعية التيمم وكيفيته فكيف يمكن ان تكون منسوخة بما تقدم نزولها وبالجملة فدعوى النسخ باطلة بطلانا ظاهرا مع ان الحديث الذي اخرجه من رواية علقمة في سنده جابر وهو الجعفي المتكلم فيه فلا وثوق به ما لم يعتضد برواية اخرى فاذن ظهر حق الظهور جواز التيمم لما لا تشترط له الطهارة كرد السلام ونحوه من حديث ابي الجهم وغيره بقى الكلام في انه هل كان مع فقد الماء او مع القدرة عليه وعلى التقدير الثاني هل كان ذلك مبنيا على انه مما يفوت لا خلف فجاز له التيمم مع القدرة على الماء كالتيمم لصلوة الجنازة وغيرها او على انه مما لا يشترط له الطهارة وفي مثله يجوز التيمم مع القدرة على الماء الكل محتمل واختارت الشافعية الاول فانهم لا يجوزون التيمم مطلقا حتى لصلوة الجنازة ايضا الا عند العجز ولذا قال النوي في شرح حديث ابي الجهم هذا الحديث محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم انتهى وكلام الطحاوي عند ذكر التوجيه الاول يميل الى الثاني وكلام كثير من اصحابنا يميل الى الثالث حيث اخذوا منه جواز التيمم لك لما لا تشترط له الطهارة مع القدرة على الماء لكن لم يجوزوا اداء المكتوبات ونحوها مما يشترط له الطهارة به وقد تسامح بعضهم حيث ادخلوا في عدادها مس المصحف ايضا مع انه مما يشترط له الطهارة ومنهم من قال ان التيمم لمثل هذه الاشياء مع وجود الماء ليس بشيء ففي شرعة الاسلام وشرحه مفاتيح الجنان لسيد علي زادة ويتيمم لذكر الله ولكل خير ولرد السلام قال ابن عمر مر رجل من المهاجرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى عنه ثم يتيمم فرد السلام وقال لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر ففي هذا الحديث دلالة على كراهة الكلام وعدم استحباب السلام ورده في هذا المقام وعلى انه يستحب ان يكون ذكر الله على الوضوء او التيمم لان السلام اسم من اسماء الله كذا في المصابيح ونحوه أي يتيمم ايضا لمثل ذلك المذكور كمس المصحف وقراءة القران عنه او عن ظهر القلب وزيارة القبر ودفن الميت والاذان والاقامة والدخول في المسجد او خروجه ولو عند وجود الماء صرح به في شرح النقاية نقلا عن المحيط وقال في البزازية لو تيمم لواحد من تلك التسعة المذكورة فان كان عدم الماء قال عامة العلماء لا يجوز ان يصلي بذلك التيمم وان كان مع وجود الماء فلا خلاف في عدم جواز الصلوة به ففي تقريره اشارة الى جواز التيمم لتلك المذكورات مع وجود الماء كما لا يخفى على الذوق السليم وسئل العلامة في معلم او مجلد او كاتب كشاف او تفسير اخر ولقراءة القران من المصحف هل يحل لهم ان يتيمموا عند وجود الماء اجاب ليغسلوا ايديهم ثم يتيمموا نقله واحد من الثقات من الفتاوى الاكرمي ولم اره في مجلده انتهى وعبارة البزازية التي ستند بها على شارح الشرعة ولو عند العدم لقراءة قران طهرا او منه او للمس او لدخول المسجد او خروجه او لدفن او لزيادة قبر او الاذان او الاقامة لا يجوز ان يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز انتهت وهذه شاهدة على اعتبار التيمم لهذه الاشياء مع القدرة على الماء والا لم يكن لقوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلوة به فائدة بل لم يكن لذكر هذه الصورة بقوله ولو عند وجود الماء الخ معنى وهل هذا الا كقوله انه لا يجوز اداء المكتوبة بتيمم مع وجود الماء ومثل هذا لغو من القول لا سيما من الفقهاء نعم يرد عليه ادخال مس المصحف في عداد الاشياء المذكورة مع انه مما يشترط له الطهارة فكيف يجوز له التيمم مع وجود الماء الا ان يقال اراد به مس مصحف كتب فيه مع القران غيره ايضا وهو اكثر منه او اراد به مسه بالغلاف فان مثل ذلك لا يشترط له الطهارة فيكفي له التيمم مع وجود الماء ولعلك تفطنت من ههنا سقوط قول صاحب رد المحتار بعد نقل عبارة البزازية ان قوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلوة به ظاهر في عدم صحته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع لان من جملتها التيمم لمس لمصحف ولا شبهة في انه عند وجود الماء لا يصح اصلا انتهى وقال صاحب البحر الرائق بعد نقل كلام النووي في شرح حديث ابي الجهم وقد نقلناه سابقا على اصولنا لا حاجة الى هذا الحمل فان عندنا ما يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء كصلوة الجنازة ولا شك ان رد السلام منه بل عندنا ما هو اعم من ذلك وهو ان ما ليست الطهارة شرطا في فعله وحله فانه يجوز له التيمم مع وجود الماء كدخول المسجد للحدث ولهذا قال في المبتغى بالغين المعجمة ويجوز التيمم لدخول مسجد عند وجود الماء وكذا للنوم فيه انتهى كلام البحر ونقله عنه تلميذه الغزي في منح الغفار واقره عليه وخدش استناد صاحب البحر بعبارة المبتغى اخوه صاحب النهر بان مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل انتهى وحاصله ان الاستناد بها على ما ذكره انما يتم اذا كان مراد صاحب المبتغى دخول المحدث في المسجد فانه مما لا تشترط له الطهارة واذا كان مراده الجنب سقط الدليل لانه لا يحل له الدخول بدونها ورده الحلبي في حواشي الدر المختار بانه لا يخلو اما ان يكون الماء الموجود خارج المسجد وهو باطل أي لعدم جواز دخوله جنبا مع وجود الماء خارجه واما ان يكون المراد داخله وهو صحيح لكنه بعيد من عبارته بدليل قوله وللنوم فيه انتهى واجاب عنه ابن عابدين في رد المحتار بقوله لقائل ان يقول ان مراد المبتغى ان الجنب اذا وجد ماء في المسجد واراد دخوله للاغتسال يتيمم ويدخل ولو كان نائما فيه فاحتلم والماء خارجه وخشي من الخروج يتيمم وينام فيه الى ان يمكنه الخروج ويؤيد ما قلنا ان نفس النوم في المسجد ليس بعبادة حتى يتيمم له وانما هو لاجل مكثه في المسجد او لاجل مشيه فيه للخروج انتهى قلت فيه اما اولا فلان حمل قول صاحب المبتغى مع وجود الماء على ما حمله عليه بعيد كل البعد واما ثانيا فلان ما ذكره من تاويل التيمم للنوم في المسجد يابى عنه قول صاحب المبتغى وللنوم فيه فانه صريح في ان التيمم لنفس النوم لا للاحتلام والجنابة واما ثالثا فلان ما ذكره من التاييد ليس بشيء فان النوم في المسجد وان لم يكن عبادة لكن لا شبهة في ان النوم مما يستحب له الوضوء على ما وردت به الاحاديث وصرح به ارباب الفقه وهذا في كل نوم فما بالك في النوم في المسجد فكان مما تستحب له الطهارة ولا تشترط له وان لم يكن في نفسه عبادة وبالجملة فظاهر كلام المبتغى هو الذي فهمه صاحب البحر فاستناده به صحيح بلا ريب وخدش صاحب الدر المختار كلام صاحب البحر بقوله في المنية وشرحها تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم لانه ليس بعبادة يخاف فوتها انتهى قلت عبارة المنية وشرحها الغنية المعروف بالكبيري هكذا لو تيمم لمس المصحف او لدخول المسجد عند وجود الماء والقدرة على استعماله فذلك التيمم ليس بشيء معتبر في الشرع بل وعدم لان التيمم يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة او حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز والمتيمم لصلوة الجنازة عند خوف الفوت عادم حكما بالنظر اليها لانه لا يمكنه فعلها بالوضوء بخلاف مس المصحف ودخول المسجد لانه ليس بعبادة تفوت انتهت وعبارة شرحها الصغير للحلبي المؤلف للكبير هكذا لان التيمم انما يجوز ويعتبر عند العجز عن استعمال الماء حقيقة او حكما كخوف الفوت لا الى خلف ومس المصحف ودخول المسجد ليس عبادة يخاف فوتها انتهت ولا يخفى على الفطن ان هذه الخدشة انما تتم لو كان في المنية او شرحها ذكر المحدث واذ ليس فليس فلقائل ان يقول مراده بدخول المسجد الدخول للجنب بقرينة انه قرنه بمس المصحف وهو مما يشترط الطهارة فالظاهر ان المراد بالدخول ايضا الدخول الذي يشترط له الطهارة وليس هو لا دخول الجنب وح لا يفيد كلامه الا لكون تيمم الجنب لدخول المسجد وتيمم المحدث او الجنب لمس المصحف مع وجود الماء لغوا وهذا لا شبهة فيه وليست فيه مخالفة لما اصله صاحب البحر وخلاصة الكلام في هذا المقام انهم اتفقوا على ان التيمم لا يجوز الا عند العجز عن الماء حقيقة او حكما على طرقه التي مر ذكرها لكل عبادة تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف كالصلوات المكتوبات او لا تفوت اصلا بان لم تكن موقتة كالنوافل وذكر في جامع الرموز نقلا عن المختار جوازه مع القدرة على الماء لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة وهو المختار كما في المختار للامام طاهر بن محمود انتهى وهذا النقل ان طابق المنقول عنه مخالف لما في عامة الكتب من انه يشترط لها ما يشترط للصلوة فكما لا يجوز التيمم للصلوات عند عدم العجز لا يجوز لها ايضا عند القدرة ولا عبرة لما يذكره القهستاني اذا كان مخالفا للكتب المعتبرة بل قد قال القهستاني بنفسه عند شرح قول الشارح بينه اداء لصلوة فيه دليل على جواز التيمم لسجدة التلاوة وذكر القدوري في شرحه انه لا يجوز كما في المحيط وفي شرح الاصل انه يجوز في السفر لا الحضر لعدم الضرورة انتهى وهذا صريح في انهم اختلفوا في جواز التيمم لسجدة التلاوة حال العجز عن الماء فمنهم من منعه مطلقا بناء على ان الحضر مظنة وجود الماء فان لم يجده في ذلك الوقت عسى ان يجده في وقت اخر والغالب في السفر فقد الماء وبتاخيرها لعله رضى له النسيان فتحقق فيه الضرورة فاذا كان هذا كلامهم عند فقد الماء فكيف يجوز التيمم لها مع وجود الماء واما في غير العبادة التي تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف فاختلفوا فيه فمنهم كالشافعية وغيرهم شرطوا فيه لجواز التيمم العجز ايضا حتى انهم لم يجوزوه لصلوة الجنازة ولرد السلام ولقراءة القران وامثالها ايضا مع القدرة وثانيها ان كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له مع عدم العجز وتجتمعان في رد السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت لا الى خلف وتوجد الاولى في قراءة القران ودخول المسجد للمحدث وغير ذلك مما مر فانه يصدق عليها انها لا تشترط لها الطهارة ولا يصدق .
م وجاز وضوؤه بلا نية ش حتى أنه توضأ بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي وهذا بناء على مسألة اشتراط النية في الوضوء فأن توضأ بالنية فأسلم فالخلاف ثابت أيضا لأن نية الكافر لغو لعدم لاهلية وأنما قال بلا نية مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية .
مخ ۶۶۴