(واما الذهب والفضة فلا يجوز بهم اذا كانا مسبوكين فان كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز والحنطة والشعير كان عليهما غبار يجوز والا فلا) الراء المهملة وكسر النون وسكون الياء المثناة التحتية بعدها خاء معجمة يقال له بالفارسية هرتال والذهب والفضة الغير المسبوكين المختلطين بالتراب لا المسبوكين المذابين بالنار المتميزين بالتراب ولا بالحنطة ونحوها الا اذا كان عليه غبار وذكر قاضيخان في فتاواه يجوز بكل ما كان اجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والنورة والمغرة والسبحة والزرنيخ والمردار سبخ والاثمد والكحل والطين والاحمر والحجر الذي عليه غبار او لم يكن بان كان مغسولا او املس مدقوقا او غير مدقوق في قول ابي حنيفة وقال محمد أن كان الحجر مدقوقا وعليه غبار جاز به التيمم والا فلا ولو تيمم بارض قد رش عليها الماء وبقى فيها ندوة جاز ويجوز بالاجر والجص والكيزان والجباب والحيطان من المدار ولا يجوز بالغضارة أن كان وجهها مطليا بالانك فان لم يكن مطليا او تيمم بظهرها جاز ولو تيمم بالخزف أن كان عليه غبار جاز وان لم يكن فان كان متخذا من التراب الخالص ولم يجعل فيشئ من الادوية جاز وان جعل فيه شئ من الادوية ولم يكن عليه غبار لا يجوز ولو كان في طين طاهر لا يتيمم به ولكن يلطخ به بعض ثيابه او جسده ويترك حتى يجف فيتيمم بل قال الكرخي يجوز بالطين وذكر الحلوائي انه لا ينبغي أن يتيمم بالطين لان فيه تلطيخ الوجه ولو فعل جاز ويجوز بالعقيق والزوجة لانهما من اجزاء الأرض ولا يجوز بالالى لانها خلقت من الماء ولا يجوز بالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر وكل ما يذوب وينطبع ولا بالملح المائي واختلفوا في الجبلى والصحيح الجواز ولا يجوز بالرماد لانه من اجزاء الشجر ولو تيمم بالثوب أو اللبد لا يجوز وان ضرب يده ولزق بيده التراب فتيمم به جاز وكذا لو ضرب على حنطة وشعير فلزق التراب او الغبار بيده واذا احرقت الأرض بالنار أن اختلط بالرماد يعتبر فيه الغالب وكذا التراب اذا خالط ما ليس من اجزاء الأرضة ما ليس من اجزاء الأرض تعتبر فيه الغلبة انتهى ملخص وذكر في خزانة الروايات نقلا عن عين الحيوة اذا استخرجت الارضة ترابها هل يتيمم به قال القاضي حسين أن استخرجته من مدر جاز ولا يضر اختلاطه بها لانه طاهر كتراب عجن نجل او ماء ورد وان استخرجته من الخشب والكتب لم يجز لعدم التراب انتهى وذكر في السراجية انه لو تيمم بالزجاج او الرماد او النوشادر لا يجوز انتهى وذكر في المنية والغنية انه يجوز بالطين المختوم والنورة والارمنى وسائر اصناف الزرنيخ الاحمر والاصفر والاسود ولا يجوز بالحنطة والشعير وسائر الحبوب والاطعمة من الفواكه وغيرها وانواع النباتات والملح أن كان مائيا لا يجوز التيمم به وان كان جبليا أي معدنيا وهو ما استحال من اجزاء الأرض قال السرخسي الصحيح عندنا انه يذوب في الماء وينحل بالبرد ويشتد بالحر وقال في الخلاصة الاصح هو الجواز والسبخة وهي ارض ذات نز وملح بمنزلة الملح فان غلب عليها النز لا يجوز التيمم به كالملح المائي وذكر الاسبيجابي انه يجوز به ويجوز بالجص والكيزان والغضارة وهو الطين الازب الحر الخالص لا خضره بالعضارة المطلية بالانك انتهى ملخص وذكر في فتح القدير وتبعه الحصكفى في ادر المختار انه لا يجوز التيمم بالمرجان وجزم صاحب البحر والنهر بانه سهو وان الصواب الجواز كما في عامة الكتب كغاية البيان والتوشيح والعناية والمحيط ومعراج الدراية والتبين وغيرها وقال الغزي تلميذ صاحب البحر في منح الغفار الظاهر انه ليس بسهو لانه انما منع جواز التيمم به لما قام عنده من انه ينعقد من الماء (ولا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال اثرها مع انه يجوز الصلوة فيه ولا يجوز بالرماد وهذا عند ابي حنيفة ومحمد اما عند أي يوسف فلا يجوز الا بالتراب والرمل وعند الشافعي لا يجوز الا بالتراب).
مخ ۶۳۸