قوله لكن الاصح عدم وجوبه في التأتار خانية ونقل الزاهدي في المجتبى عن البقال انه قال الصحيح انه يجب غسل الذاوهبوان وان جاوزت القدمين وقليل هذا القول ماورد في بعض الروايات كما مروا غمري قرونك مع كل حفنة فانه يدل على اشتراط العصر لكن اكثر الروايات عن عن عائشة وام سلمة وغيرهما تدل على اكتفاء ابتلال الاصول وصب الحفنات على الراس من دون بل القرون وايصال الماء الى اثناء الشعر فمن ثم قال الشارح الاصح عدم وجوبه وقال صاحب الهداية هو الصحيح واختاره جمع من الفقهاء .
قوله ايصال الماء الى اثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرم وهذا اي ماذكره المصنف من عدم وجوب نقض الضفيرة وبل الذوائب اذا كانت الشعور مفتولة اما اذا كانت منقوضة مسترسلة يجب ايصال الماء اثنائها عليهن لعدم الحرج وقد ذكر الحلبي في الغنية والشر نبلالى ومن تبعهما انه اتفاقي لكن ذكر صاحب البحر تبعا لصاحب الحلية ان في المسألة ثلثة اقوال احدها الاكتفاء بالوصول منقوضا كان ومعقوصا وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة ويدل عليه الاحاديث الواردة في هذا الباب الثاني الاكتفاء بالوصول الى الاصول اذا أكان مضفور او وجوب الايصال الى اثنائه اذا كان منقوضا ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي الثالث بل الذوائب مع العصر انتهى قلت اكثر الاحاديث الواردة في هذا الباب انما تدل على اكتفاء الوصول بالاصول في المضفور فقط لامطلقا والتعليل بالحرج ايضا يختص المضفور واما المنقوض فيكون داخلا تحت عموم الاحاديث الواردة بلفظ فبلو الشعر ونحوه .
قولهالى اثناء الشعر تضاعفاعيفها جمع ثنى يقال نفذت هذا في ثنى كتابي اي طيه كذا في غاية البيان.
قوله كما في اللحية فانه لاحرج في ايصال الماء الى اثناء الشعر فيجب غسل ما ستر البشرة منه دون المسترسل كما مر تفصيله في موضعه .
مخ ۲۲۹