ص300 لم تنفضه وتروى ايضا عن نافع ان نساء ابن عمر وامهات اولاده كن اذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة وتروى ايضا عن ام سلمة انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت اني اشك ضفر رأسي قال احفني ثلث حفنات ثم اغمزي على اثر كل حفنة غمزة وروى ايضا عن جابر قال اذا اغتسلت المرأى من جنابة فلا تنفض شعرة ولكن تصب الماء على اصوله وتبله وتروى ايضا عن عطاء انه سئل عن المرأة يصيبها الجنابة وراسه معقوص تحله قال لا ولكن تصب راسها الماء صبا حتى تروى اصول الشعر وفي موطأ الامام مالك انه بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن صلى راسها ثلث حفنات من الماء ولتضغث راسها بيديها قال ابن عبد البر في شرحه هذا انكار منها قول من رآى ان تنفض المرأة ضفائر راسها عند غسلها لان الذي عليها بل شعرها وايصال الماء اصوله واسباغ اصله وعمومه وقد انكرت على عبد الله بن عمرو ابن العاص امره نساءهن ان ينقضن رؤسهن عند الغسل وقالت ما كنت ازيد على ان افرغ على راسي ثلث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة انه بلغها عن عبد الله بن عمرو انتهى وفي هذه الاخبار وامثالها اضمحلال قول النخعي واحمد ومن قال بقولهما وارفعها خبر ام سلمة الذي ذكره الشارح وقد روى بالفاظ مختلفة قريبة من اللفظ الذي ذكره الشارح ولم اجده كذلك نعم هو مذكور في الهداية وغيرها فروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عنها قالت قلت يارسول الله اني أمرأة اشد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحث على راسك ثلث حثيات من ماء ثم تفيض على سائر جسدك الماء فتطهرين وروى ابن ماجة عنها مثله الا ان فيه انما يكفيك ان تحثني عليه ثلث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين وروى ابن ماجة ايضا عن عبيد الله قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يامر نساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤسهن فقالت واعجبا لابن عمرو فلا يامرهن ان يحلقن رؤسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رساي ثلث افراغات وروى ابو داود عن ام سلمة قالت يارسول الله اني امراة اشد ضفر راسي افانقضه للجنابة قال انما يكفيك ان تحفني عليه ثلثا ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرت وروى عنها بسند آخر انها قالت ان امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمعناه وقال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة وروى النسائي عنها بلفظ اني امرأة شديدة ضفيرة راسي افانقضها عند الغسل من الجنابة قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلث حثيات من ماء ثم تغيضين على جسدك وروى مسلم عنها نحو رواية الترمذي وروى عن عائشة نحو رواية ابن ماجة قال النووي في شرحه اما امر عبد الله بن عمرو بن العاص بنقض النساء رؤسهن اذا اغتسلن فيحتمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن من ويكون ذلك في شعور لايصل الماء اليها او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغة حديث ام سلمة وعائشة ويحتمل انه كان يامرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط لا الايجاب. انتهى وقال قبيل هذا الكلام حديث ام سلمة محمول على انه كان يصل الماء الى جميع شعرها من غير نقض وحكى عن النخغي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة انتهى واورد على الجمهور وايرادات منها ان بعض الاخبار قد تدل على وجوب النقض ففي الامام شرح الالمام لتقي الدين بن دقيق العيد قد ورد ما يدل على ان المراة تنقض شعرها في الحيض روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدى فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يارسول الله هذه ليلة عرفة انما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امن عبد الرحمن فاعمر بي من التنعيم مكان عمرتي التي نسلت وروى الدار قطني في الافراد ثم الخطيب من جهته في تلخيص المتشابه من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال له قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلت بخطمي واشنان فاذا اغتسلت من الجنابة صبت على رساها الماء وعصرته انتهى كذا نقله الزيلعي والجواب عنه ان حديث عائشة محمولة على الاستحباب او على ماذا لم يصل الماء اليها ففي صحيح البخاري في باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض بسنده عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يهلل بعمرة فليهلل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي وامتشطي واهلي بحج ففعلت الحديث قال الحافظا ابن حجر في فتح الباري ظاهر الحديث الوجوب وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب وبه قال احمد ورجح جماعة من اصحابه انه للاستحباب فيها قال ابن قدامة ولا اعلم احدا قال بوجوبه الا ماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قلت وهو في مسلم عنه وفيه انكار عليه لكن ليس فيه تصريح بانه كان يوجبه واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث ام سلمة وحملوا الامر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين لروايتين او يجمع بالتفصيل بين من لايصل الماء اليها الا بالنقض فيلزم والا فلا انتهى وبمثله يجاب عن حديث انس الايرا د الثاني ان حديث ام سلمة معارض للكتاب واجاب عنه في السراج الوهاج تارة بالمنع فان مودى الكتاب غسل البدن والشعر ليس منه بل متصل به نظرا الى اصوله فعلمناه بمقتضى الاتصال في حق الرجال حتى قلنا يجب النقض على العويين والاتراك على الصحيح ويجب عليها الايصال في اثناء شعرها اذا كانت منقوضة لعدم الحرج وبمقتضى الانفصال في حق النساء دفعا للحرج اذ لايمكنهن حلقه وتارة بانه خص من الايه موضع الضرورة كداخل العينين فيخض بالحديث الشعر المضفور لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الايراد الثالث ان مقتضى حديث ام سلمة عدم وجوب ايصال الماء الى الاصول بل الاكتفاء بصب الماء ثلثا على الضفيرة وهو خلاف مذهبهم واجيب عنه بالهم اوجبوا ذلك اخذ من حديث جابر الذي مر ذكره ومن حديث انه كان يقول لامراته استاصلي الشعر لاتخلله نار اخرجه الدارمي واخرج ايضا عن نافع ان نساء ابن عمرو وامهات اولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لاينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها فائدة قد علم من فقه المسألة ان شد الضفر للنساء جائز وان نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم ونساء الصحابة وغيرهن كن يضفرن الشعر ويعقصن وان حلق الراس لهن ممنوع لانه من باب التشبه بالرجال وكل ماهو كذلك فهو كبيرة واما الرجال فيجوز لهم ارسال الشعر والحلق كلاهما وظن ابن القيم في بعض تصانيفه ان الحلق لهم مكروه واخذ ذلك من حديث رواه ابو داود في باب قتل الخوارج وغيره من مرفوعا سيكون في امتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسئون الفعل ويقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لايرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه قالوا يارسول الله وماسيماهم قال التحليق فقد جمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التحليق من علامات الخوارج الفرق الضالة وخواصهم فيكون مكروها وفيه نظر ظاهر فانه لادلالة فيه على كراهة حلق الراس لانه علامة والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح فقد ثبت باسناد صحيح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأى صبيا قد حلق راسه فقال احلقوه كله واتركوه كله وهذا صريح في اباحة حلق راس لايحتمل تاويلا كذا قال العلامة جمال الدين محمد بن خليل الانطاكي الحنفي في زبدة المقتفى في تحرير الفاظ الشفا ناقلا عن النووي مما يرد على هذا المذهب ايضا مارواه ابو داود وغيره عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امهل جعفر ثلثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لاتبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعو الى بني اخي فجيء بنا كانا افرخ فقال ادعوا الى الحلاق امره فحلق رؤسنا ويقلبل هذا المذهب قول من قال ان الحلق سنة كما اختاره الطيبي حيث قال في شرح المشكوة في شرح حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا او كذا من النهار قال على من ثم عاديت راسي ثلثا في هذا الحديث ان مداومة الحلق سنة لتقريره عليه الصلوة والسلام ولانه عليه السلام من الخلفاء الراسد بن الدين امرنا باتباع سنتهم والعض عليها بالنواجذ انتهى وتبعه في ذلك عبد النبي في سنن الهدى فذكر مثله وفيه ايضا نظر ظاهر فان الحلق وان كان مما قرر عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انه بنفسه دوام على الارسال ولم يحلق الا احيانا وكذلك خلفاؤه الثلثة وكثير من اصحابه فوجد في الارسال المواظبة الفعلية والتقريرية كلاهما فانه قرر على ارسال من ارسل من اصحابه وفي الحلق لم يوجد الا التقرير فيكون الارسال افضل من الحلق ولو لم يكن ان الارسال من قبيل العادات لا من قبيل العبادات لكان سنة مؤكدة والذي يدل على ماذكر ناجمة من الاخبار المخرجة في الصحاح والمسانيد وغيرها فروى ابو داود عن البراءة قال ما رأيت من ذي له احسن في حلة حمراء من سرول الله صلى الله عليه واله وسلم وروى عن انس قال ان شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى شحمة اذنيه وروى عن عائشة قالت كان شعر رسول الله عليه الصلوة والسلام الوفرة دون الجمة وروى عن البراء قال كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام شعر يبلغ شحمة اذنيه وروى عن اثل بن حجر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب فرجعت فجرزته ثم اتيته من الغد فقال اني لم اعتك وهذا احسن وروى عن ام هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة وله اربع غدا اثر يعني عقائص وروى ابن ماجة عن ام هانئ ووائل وعائشة مثل احاديث ابي داود وروى الترمذي عن عائشة قالت كمنت لغتسل ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الوفرة دون الجمة وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبي عليه السلام فرآى رجلا ثائر الراس فقال اما يجد هذا ما يسكن به شعرة وتروى عن بن قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي عليه السلام فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم وروى ابن ماجة عن ابي سعيد ان رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلثا فقال الرجل ان شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اكثر شعرا منك واطيب وروى ابن عساكر حدثنا علي بن الجهم قال كنت عند المتوكل فقال ان احسن الشعر لمن الجمال ثم قال حدثني المعتصم وحدثني الرشيد حدثنا المهدي حدثنا المنصور عن ابيه عن جده عن ابن عباس قال كانت لرسول الله عليه السلام جمة الى شحمة اذنيه كانها نظام اللؤلؤ وكان من اجمل الناس وكان لعبد المطلب جمة الى شحمة اذنيه وكان لهاشم جمة الى شحمة اذنيه قال علي بن الجهم وكان للمتوكل جمة الى شحمة اذنيه وقال المتوكل للمعتصم جمة وكذلك المامون والرشيد والمهدي والمنصور ولابيه محمد ولجده على ولابيه عبد الله بن عباس قال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ترجمة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد قلت هذا الحديث مسلسل من ثلثة اوجه بذكر الجمة وبالاباء وبالخلفاء ففي اسناده ست خلفاء انتهى والاخبار في هذا كثير لاتخفى على ماهر كتبها وفي ماذكرناه كفاية وقد ءال على القارئ في بعد نقل كلام الطيبي الذي نقلناه سابقا لايفى ان فعلع كرم الله وجهه اذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبقية الخلفاء من عدم الحلق الا بعد فراغ النسك يكون رخصة الا سنة ثم رايت ابن حجر نظر على كلام الطيبي وذكر نظير كلامي واطال الكلام فيه انتهى كلامه فاحفظ هذا فانه مع غرابته لاتخلو عن فائدة قوله ويجب على الرجال نقضها اي نقض الضفائر ان كانت له وهي جائزة لهم مالم يحصل التشبه بالنساء لما مر من حديث انه عليه الصلوة والسلام كانت له ضفائر يوم دخول مكة وهذا الحكم ثم من تخصيص المصنف المرأة بالذكر لان تخصيص الشيء بالذكر في الروايات يد على نفي ما عداه بالاتفاق بخلاف النصوص فان فيها لايدل على نفي ماعداه عندنا وانما ذكر حكم المرأة وان كان حال النساء على المستر لان المسألة من خواص النساء كذا في غاية البيان وذكر صاحب الخلاصة ان في شعر الرجل يفترض ايصال الماء الى المسترسل انتهى وهذا يدلك على ان الفرق بين شعر الرجال والنساء من وجهين احدهما انه لايجب عليهم نقض الضفائر ويجب عليهم وثانيهما انه يجب عليهم غسل المسترسل بخلافهن وقد صرح به الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير حيث قال في باب انكشاف العورة من كتاب الصلوة اما المسترسل هل هو عورة فيه رويتان وغسله في الجنابة موضوع عن النساء شرعا وهو المختار لان فيه حرجا بخلاف شعر الرجال لانه حرج فيه انتهى .
مخ ۲۲۶