وَالثَّالِثَة مَا عدا ذَلِك كالصدر وَالظّهْر والصدر وَفِيه وَجْهَان أَحدهمَا أَنه عَورَة كَمَا فِي حق الْحرَّة وَإِنَّمَا احْتمل الْكَشْف فِيمَا يظْهر عِنْد المهنة لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ وأصحهما أَنه لَيْسَ بِعَوْرَة لما رُوِيَ أَنه ﷺ قَالَ فِي الرجل يَشْتَرِي الْأمة لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة وعورتها مَا بَين مقْعد إزَارهَا إِلَى ركبتيها وَحكم الْمُكَاتبَة والمدبرة والمستولدة وَمن بَعْضهَا رَقِيق حكم الْأمة وَالْخُنْثَى الْمُشكل إِن كَانَ رَقِيقا وَقُلْنَا بِظَاهِر الْمَذْهَب وَهُوَ أَن عَورَة الْأمة كعورة الرجل فَلَا يلْزم أَن تستر فِي الصَّلَاة إِلَّا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَإِن كَانَ حرا أَو رَقِيقا وَقُلْنَا إِن عَورَة الْأمة أَكثر من عَورَة الرجل وَجب عَلَيْهَا ستر الزِّيَادَة على عَورَة الرجل أَيْضا لجَوَاز الْأُنُوثَة
فَائِدَة يحسن ذكرهَا هُنَا وَهِي مَا ذكره أَبُو الْفرج الْعجلِيّ فِي أول كتاب النِّكَاح من شرح مشكلات الْوَجِيز والوسيط أَن أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد الخضري الْمروزِي الشَّافِعِي سُئِلَ عَن قلامة ظفر الْمَرْأَة هَل يجوز للرجل الْأَجْنَبِيّ النّظر إِلَيْهَا فَأَطْرَقَ الشَّيْخ طَويلا وَكَانَت ابْنة الشَّيْخ أبي عَليّ الشتري تَحْتَهُ فَقَالَت لم تتفكر وَقد سَمِعت أبي يَقُول فِي جَوَاب هَذِه الْمَسْأَلَة إِن كَانَت من قلامة أظفار الْيَدَيْنِ جَازَ النّظر إِلَيْهَا وَإِن كَانَت من أظفار الرجلَيْن لم يجز فَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَن يَدهَا لَيست بِعَوْرَة بِخِلَاف الْقدَم ففرح الخضري وَقَالَ لَو لم أستفد من اتصالي بِأَهْل الْعلم إِلَّا هَذِه الْمَسْأَلَة لكَانَتْ كَافِيَة انْتهى
قَالَ قَاضِي الْقُضَاة شمس الدّين احْمَد بن خلكان رَحمَه الله تَعَالَى هَذَا التَّفْصِيل بَين الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فِيهِ نظر فَإِن أَصْحَابنَا قَالُوا اليدان ليستا بِعَوْرَة فِي الصَّلَاة فَأَما بِالنِّسْبَةِ إِلَى نظر الْأَجْنَبِيّ فَمَا نَعْرِف بَينهمَا فرقا فَلْينْظر إِذا وجد الْمُصَلِّي
1 / 44