756

د ایمان خلک

شعب الإيمان

ایډیټر

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت- لبنان

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل في الصلاة على النبي ﷺ
والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الواجب في الصلاة واجبة وأما خارج الصلاة فقد قال الحليمي ﵀:
قد تظاهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره فإن كان يثبت اجماع يلزم الحجة بمثله على أن ذلك غير فرض وإلا فهو فرض على الذاكر والسامع وفرضها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين:
أحدهما: أن يكون واجب لأجل ذكره لا لأجل الصلاة كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة لأجل اقتدائه بالإمام ما لا يجب عليه لأهل الصلاة.
والآخر: أن يقال إن للصلاة حال واحدة فإذا ذكر المصلي رسول الله ﷺ ولم يصل عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه اجزأ ذلك عن الغرض وعما مضى من ذكره.
وأطال الحليمي ﵀:
الكلام في هذا الفصل. اه.
وأما الصلاة على آل رسول الله ﷺ فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة.
١٥٨٩ - وقد سمعت أبا بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه يقول: سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول سمعت أبا إسحاق المروزي.
أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي ﷺ واجبة في التشهد الأخير من الصلاة.
قال البيهقي ﵀: وفي الأحاديث التي رويت في كيفية الصلاة على النبي ﷺ الدلالة على صحة ما قال والله أعلم.
واختلفوا في آل النبي ﷺ.
١٥٩٠ - فذهب الشافعي ﵀ في رواية حرملة إلى أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي القربى من

2 / 224