29

Shubuhat Al-Qur'aniyyin

شبهات القرآنيين

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ژانرونه

﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١) . فهذا ابن مسعود ﵁ يقول عن حكمٍ ثبت بالسنة ولم يُنَصَّ عليه في القرآن أنه في كتاب الله. وسئل عكرمة عن أمهات الأولاد؟ فقال: إنهن حرائر، قيل له بأي شيء تقوله؟ قال: بالقرآن، قال: بماذا من القرآن؟ قال: قول الله ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وكان عمر من أولي الأمر، قال: عتقت وإن كان سِقْطًا (٢) . بل ذهب الإمام المطلبي ناصر السنة إلى أبعد من ذلك إذ جعل ما ثبت عن عمر ﵁ ثابتا في كتاب الله بنوع استنباط واستدلال بمراتب. روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن محمد بن هارون قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في المحرم قتل زنبورًا؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر"، وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل زنبور (٣) . قال الواحدي: "فأجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات" (٤) .

(١) صحيح البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) . (٢) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم (٦٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ٣٤٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢ / ١١٧٥) . (٣) مناقب الشافعي للبيهقي ١/٣٦٢. (٤) مفاتيح الغيب ٦ / ١٢ / ٢٢٧.

1 / 29