Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti d. 1405 AH
58

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

خپرندوی

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ

ژانرونه

الماء؛ لأن نتيجة ذلك أن يترك الصلاة فيرتكب ما هو أعظم من عصيانه بالسفر، وكذلك أكل الميتة للمضطر؛ فإنه لو تركها قتل نفسه فمثل هذا لا ينبغي أن يمنع منه بحجة أن السفر، غير مباح؛ لأنه يقع في معصية أعظم من معصية سفره في الغالب. ثم شرع في ذكر أسباب الطهارة فقال: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، قيل: "أو" هنا بمعنى الواو؛ لأنها قد ترد لذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ أي وكفورًا، وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ أي: ويزيدون. وقول الشاعر: كانوا ثمانين أو ... زادوا ثمانية فإن المعنى: وزادوا ثمانية، وقيل على بابها، فعلى الأول: فالكلام شروع في بيان النواقض، وعلى الثاني: فالعطف على قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ أي: أو كنتم جاء أحد منكم بشيء من الأحداث غير الجنابة، وقيل: المراد بذلك بيان حكم المقيم الصحيح الفاقد للماء، فذكر المرض المانع من استعمال الماء والسفر المسبب لفقده في الغالب، وحكم المحدث المقيم إذا فقد الماء. وتقدم أن الغائط كناية عن قضاء الحاجة للإنسان من البول، والخارج من المخرج، ويندرج في حكم البول حكم المَذْي، والودي (وهو ماء يخرج بأثر البول) ويندرج تحت الخارج من المخرج الريح، وقرأ ابن مسعود (الغيط) فهو بمعنى الغائط، وجوّز بعضهم أنه في الأصل مصدر أصله الغوط، فقلبت واوه ياءً. فهذه الأحداث المتفق على نقضها للطهارة، واشتراط وجود بعضها لوجوب الطهارة على القائم للصلاة، وبقي مما اختلفوا فيه (النوم)، وتقدم قول من قال إن الآية نزلت بسببه، ولبيان وجوب الوضوء منه، وخروج غير الخارج المعتاد كالدود، والبلل من السبيلين، وكذلك خروج البول، والغائط من مخرج غير السبيلين، أو خروجهما على غير المعتاد، وكذلك خروج غيرهما من النجاسة من سائر البدن غير المخرجين، والقهقهة، وسيأتي الكلام على ذلك كله، وكذلك الإغماء، والجنون، وأما اللمس فهو مذكور هنا على الخلاف فيه، وبقي أيضًا من المختلف فيه لمس الذكر، وكل هذه الأمور ستأتي إن شاء الله في شرح الأحاديث في باب الطهارة من الكتاب.

1 / 59