شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا الثمار حتى تزهي)) قيل: يارسول الله ما معنى تزهي قال: ((تحمر أو تصفر أرأيتم إن منع الله الثمرة بماذا يستحل أحدكم مال أخيه)).
(خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها.
(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
(خبر) وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهى والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة.
(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم رواه جابر، دل ذلك على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادها وهو اختيار الهادي إلى الحق، قال جده القاسم عليهما السلام: صلاح العنب أن يطيب بعضه كالنحل إذا أزهي وشرط في صحة بيعه أن يكون كذلك، قال المؤيد بالله: يجوزبيعها على الإطلاق إذا أمكن الإنتفاع بها.
(خبر) وروى جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكلب إلاكلب الصيد والسنور، دل ذلك على جواز بيع الكلب إذا كان لصيد كما رويناه آنفا عن القاسم عليه السلام، ودل على جواز بيع الهر.
(خبر) وما روي عن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الهر فإنه محمول على الهر الوحشي الذي لا ينتفع به.
قال القاضي زيد: على أن المسالة لا خلاف فيها -يعني أنه لا خلاف في جواز بيع السنور- وهو الهر.
مخ ۳۶۷