(خبر) فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل)) فالمراد به ما يفضل عن الاستعمال من الماء المتساقط لا ما بقي في الكوز من الماء الذي لم يستعمله المتوضئ لوقوع الإجماع والإطباق على أن الماء الذي يبقى في الإناء يجوز التوضوء به، ويدل عليه ما قدمنا أولا.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا.
(خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما يفسد الحوض أن تقع فيه وأنت جنب، فأما إذا اغترفت بيدك فلا بأس)).
(خبر) وروي أن أسلم مولى عمر كان يأكل تمر الصدقة، فقال له عمر: أتأكل تمر الصدقة أتأكل أوساخ الناس أرأيت لو كان توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني عبدالمطلب حين حرم عليهم الصدقة: ((الله تعالى كره لكم غسالة أموال الناس)) فشبه ما حرم عليهم من الصدقة بالغسالة، فلولا أنه ممنوع من استعمال الماء المستعمل الذي غسل به لم يكره شربه، دل ذلك على أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل، وهو الذي اختاره السيد أبو طالب لمذهب الهادي فاعتبر أن يكون مستعملا في طهارة العباد، وبه قال المؤيد بالله على مذهب الهادي، فإنه ذكر هو وأخوه أبو طالب أنه طاهر غير مطهر، وهو الذي ذكره القاضي زيد قال: وقد نص على معناه في (المنتخب) وهو اختيار السيد أبو طالب لنفسه، وهو أحد قولي المنصور بالله، وبه قال المؤيد بالله قديما.
وقال الهادي الحقيني: والصحيح على مذهب المؤيد بالله أنه طاهر غير مطهر، كمذهب يحيى عليه السلام، وهذا ما قرره أهل المذهب، وذهب زيد بن علي، والناصر، والسيد أبو عبدالله الداعي إلى أنه طاهر مطهر، وذهب المنصور بالله في أحد قوليه إلى أنه طاهر مطهر.
مخ ۸۸