861

(خبر) وعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه.

(خبر) وفي حديث سهل وكان يدعى الولد لأمه.

(خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين هلال وزوجته وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أنه لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها، دلت هذه الأخبار على أن الولد يلحق بأمه وعلى أن فرقة اللعان فسخ لا طلاق وعلى أن قاذفها أو قاذف ولدها يحد وأنه لا بيت لها ولا قوت ودل بإشارته على وجوب نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل.

(خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بحبل، وظاهره يدل على أنه يصح اللعان على نفي الحمل مطلقا وهو خلاف مذهب أصحابنا فإ صح إجماعهم على أنه لا يصح اللعان على نفي الحمل مطلقا كان أولى؛ لأنه حجة قاطعة وإلا فظاهره يقتضي جواز ذلك والله أعلم.

باب الحضانة

فصل

الحضانة بكسر الحاء وفتح الضاد وهو مأخوذ من الحضن بكسر الحاء وسكون الضاد يقال: حضنت المرأة ولدها أي جعلته في حضنها والحاضنة هي التي تحضن الولد وتربيه وهي من جهة الشرع الرأفة بالولد والمحبة له.

مخ ۳۲۳