854

فصل

(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن الفيء هو الجماع، ومثله عن ابن عباس فإن عجز فاء بلسانه، وكذلك إن كان غائبا أو معه عذر عن ذلك من قبله أو قبلها لزمه الفيء بلسانه فيقول: قد فئت، وإنما قلنا: ذلك لأن الفيء في اللغة هو الرجوع فلو خلينا وظاهر الآية لكان بالقول كافيا لكن حصل إجماع على أن الفيء باللسان لا يكفي مع القدرة على الجماع فبقي حال العذر على الظاهر والله الهادي.

باب اللعان

قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}[النور:6-9].

(خبر) وروى علقمة بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم افتح)) وجعل يدعوا فنزلت آية اللعان.

مخ ۳۱۴