وأما الركن الثالث: وهو أنه قد شاركهم في ذلك كفار أهل القبلة المحمدية في كونهم أهل كتاب، فالذي يدل على ذلك أن كل وجه لا يشار إليه، ويقال: إنهم إنما سموا أهل كتاب لأجله من رجوعهم في بيان الأحكام إلى كتابهم أو التعلم منه أو التلاوة له والانتساب إليه نحو قولهم نحن أهل التوراة ونحن أهل الإنجيل، أو كونه منزلا على نبيهم أو غير ذلك فهو ثابت فيما ذكرناه فثبت أنهم أهل كتاب، فهذا بيان الركن الثالث.
وأما الركن الرابع: وهو أنهم إذا شاركوهم في العلة وجب أن يشاركوهم في الحكم، وهو جواز أكل الذبيحة، فالذي يدل على ذلك أن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم، وإلا عاد على كونها علة في الحكم بالنقض والإبطال وذلك محال.
فصل فإن قيل: إن الأدلة قد دلت على تحريم ذبائح الكفار قال الله تعالى:{ياأيها
مخ ۷۹