شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي أن رجلا إذا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: شرط الله قبل شرطهما، دلت هذه الأخبار على أن من تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها أو أن يجعل أمر الجماع بيدها أو أن لا ينكح عليها أو اشترط أن لا ينفق عليها أو أن لا يقسم لها أو أن يقسم لها ما شاء أن هذه الشروط باطلة فإن نقصت المرأة شيئا من مهر مثلها لأجل الشرط وجب لها مهر مثلها، وذلك لأنها لم ترض بالتسمية إلا على ذلك الشرط فإذا بطلت التسمية كانت كمن لم يسم لها مهر فتستحق مهر مثلها وهذا ظاهر.
باب ذكر الأولياء وحكمهم في إنكاح ذوات محارمهم .
فصل
أولياء المرأة عصبتها المستحقون لإرثها وأولاهم الإبن ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن أخ الأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب ثم على هذا الترتيب ولا ولاية للأبعد مع من هو أقرب منه ولا خلاف في أنه لا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب وإنما الخلاف في الأقرب من هو، وهذا هو مذهب أئمة الرسوس والسادة الهارونيين، وهو الظاهر من مذهب الأئمة إلا رواية عن الناصر للحق وسيأتي الدليل على صحة ما ذهبنا إليه.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى عصبة الذكر)).
(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر)) دل ذلك على أن الابن أولى بالإنكاح من الأب والجد إذ لا خلاف في أن طريق ولاية النكاح التعصيب ولا تعصيب للأب مع الابن.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤمن الرجل أباه وإن كان أفقه منه)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الكبر الكبر)).
مخ ۱۷۸