698

فصل ولا يجوز نكاح المحصنة المسلمة وهي التي لها زوج مسلم وتحريم نكاحها معلوم من الدين بالإضطرار قال اللع تعالى في آخر تعديد النساء التي يحرم نكاحهن: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم}[النساء:24] فحرم الله تعالى المحصنات من المسلمات وهن ذوات الأزواج من المسلمين وأباح المحصنات من ذوات الأزواج من الكوافر المسبيات بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} فاستثنى من هذه حالة وأباح وطأهن لأنهن يملكن بالسباء مع الكفر ويجوز وطؤهن بعد الإستبراء على ما يأتي بيانه إ ن شاء الله تعالى وهو مروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وإذ قد ذكرنا أن المحصنة المسلمة وهي التي لها زوج مسلم لا يجوز نكاحها دخل في ذلك امرأة المفقود والدلالة في ذلك واحدة وإنها زوجة مسلم لم تتيقن بينونتها منه فوجب تحريم نكاحها حتى يقع البيان دليله التي لم يفقد زوجها.

مخ ۱۵۶